@L Marsalia
suite
الرد على الشهبة الثالثة : وأما دعواهم أن الحكم عام وتخصيصه مخالف للقرآن فجهل مطبق ألا ترى أن كثيرًا من الأحكام جاءت عامة وخصصتها السُنَّة النبوية !! مثل : قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[المائدة38] فإن هذا اللفظ عام يشمل كل سارق حتى ولو كانت سرقته لشيء حقير وتافه وعلى دعواهم ينبغى أن نقطع يد من سرق فلسًا أو إبرة مع أن السُنَّة النبوية قد خصصت هذا الحكم وقيدته بربع دينار أو ما قيمته عشرة دراهم قال صلى الله عليه وسلم [3] :« لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه » وكذلك قوله تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ[النساء23] لم تنص الآية على حرمة الأم والأخت من الرضاعة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيجب أن تكون حرمة البنت من الرضاعة مخالفة للقرآن بموجب دعواهم والقرآن نهى عن الجمع بين الأختين فمن قال بحرمة الجمع بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها يجب أن نحكم عليه بمخالفة القرآن.... وهذا جهل واضح لا يصدر من مسلم عاقل.
« وقد أجمع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت وإنكار الخوارج ذلك باطل لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه صلى الله عليه وسلم متواتر المعنى وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنىً كالمتواتر لفظًا إلا أن إنحرافهم عن الصحابة والمسلمين أوقعهم فى جهالات كثيرة ولهذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم من كونه ليس فى كتاب الله تعالى ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات فقالوا ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فقال لهم وهذا أيضًا كذلك » [4] .
« وكأنى بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذى جعل الله الحق على لسانه وقلبه قد ألهم أمر هؤلاء الخوارج فكشف نواياهم وأطلع الناس على خبث عقيدتهم فخطب على المنبر وكان فيما قال : إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم يعني به قوله تعالى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل : لا نجد الرجم فى كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فضيلة أنزلها الله جل جلاله فى كتابه ألا وإن الرجم حق على كل من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف والله لولا أن يقول الناس زاد فى كتاب الله لكتبتها » [5] .
كتبه / عماد حسن أبو العينين